Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٠٩

ذلك، يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ويُصَلّى عليه١.

2 - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه ]٢، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت الرِّضا(عليه السلام)عن المصلوب؟ فقال : أَمَا عَلمتَ أنَّ جدّي(عليه السلام)صلّى على عمّه ؟٣قلت: أعلم ذاك، ولكنّي لا أفهمه مبينّاً ، قال : أُبيّنه لك، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة، فَقُمْ على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة، فقم على منكبه الأيسر، فإنَّ بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة، فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً فلا تُزايل٤مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره ،البتّة، قال أبو هاشم وقد فهمت إن شاء الله ، فهمته والله ٥.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تُقِّروا المصلوب بعد ثلاثة حتّى يُنْزَلَ ويُدفن »٦.

150- باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتّخاذ المأتم

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [وعن] هشام بن سالم ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لمّا قُتِلَ جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، أمر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فاطمة(عليها السلام)أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عُمَيس ثلاثة أيّام، وتأتيها ونساءها فتقيم

(١)1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتظرين و ... ، ح 146 بتفاوت قليل . و 147 أيضاً. الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 41 بتفاوت والرجم : هو حد الزاني المحصن والزانية كذلك، والمقتص منه : هو الذي يقتل مؤمناً متعمدا بغير حق فيقاد به .
(٢)2- لا يوجد في سند التهذيب :عن أبيه.
(٣)3- جده عليه السلام هو الإمام الصادق(عليه السلام)وعمّه هو زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام).
(٤)4- أي فلا تفارق . من زيل، أو من زال يزال زيالاً بمعنى برح ويفيد النفي، وزال يزال لا تستعمل إلا مع النفي وتدل معه على الثبات والاستمرار.
(٥)5- التهذيب ،3 32 - باب الصلاة على الأموات، ح47 . وفي ذيله : فهمت والله بدل: فهمته والله هذا، وقد استقرب الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الرواية، ونقل الشهيد في الذكرى استقرابه لكون أبي الصلاح وابن زهرة من قدامى الأصحاب قد عملا بمضمونها باعتبار أنهما قالا يصلى على المصلوب ولا يستقبل الإمام وجهه في التوجه. كما نقل رحمه الله عن الفاضل في المختلف نفي البأس عن العمل بها .
(٦)6- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحضرين و ...، ح 149 وفيه : بعد ثلاثة أيام .. وما تضمنه الحديث من وجوب أنزال المصلوب بعد ثلاثة أيام هو الأظهر عند أصحابنا كما نص عليه ابن ادريس في سرائره .

:  · /kafi/3/209/