147- باب أكيل السَّبُعِ والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق
1 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يأكله السّبع والطّير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يُصْنَعُ به؟ قال: يُغسّل ويُكَفِّن ويُصلّى عليه ويُدْفَن، وإذا كان الميّت نصفين، صُلّي علي النّصف الّذي فيه القلب١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا قُتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم له، لم يُصَلّ عليه، وإن وجد عظم بلا لحم صُلّي عليه٢.
قال : وروي أنّه لا يُصَلِّى على الرّأس إذا أُفْرِدَ من الجسد.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا وجد الرّجل قتيلاً ، فإن وُجِدَ له عضو تامٌّ صُلّي عليه ودُفِنَ ، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يُصَلّ عليه ودُفِن٣.
4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا قُطِعَ من الرَّجل قطعة فهو ميتة، وإذا مسّه الرجل، فكلّ ما كان فيه عظم فقد وَجَبَ على مَن مَسَّهُ الغسلُ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غُسْلَ عليه٤.
5 -سهل ، عن عبد الله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذ وُسَطَ الرَّجُل نصفين، صُلّي على الّذي فيه القلب ٥.
:
· /kafi/3/206/