Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٨

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن(عليه السلام)١في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام ، إلّا أن يعلم أنّه قد نجسه شيءٌ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ؛ وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله٢.

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجیتُ به ؟ فقال : لا بأس به٣.

6 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال - في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء - : أنّه لا بأس بهذا كلّه.

7 -محمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعيّ بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: في الرّجل الجُنُب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء؟ فقال : لا بأس ﴿ مَا٤ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ٥.

8 - الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أغتسل في مُغْتَسَل يُبال فيه ويُغْتَسَلُ من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : لا بأس به٦.

(١)1- هو الإمام الكاظم(عليه السلام)كما صرح بذلك في الفقيه عند إيراده الحديث.
(٢)2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من ... ، ح 70 . الفقيه 1، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ح 15 بتفاوت.
(٣)3- التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 72 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 14 بزيادة في الذيل هي : وليس عليك شيء. والأحول : لقب مؤمن الطاق محمد بن النعمان. ويستفاد من الحديث في قوله(عليهم السلام): لا بأس به : إنه طاهر لا إنه نجس معفو عنه كما نسبه في الذكرى إلى المحقق في المعتبر، وإطلاقه يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين والمتعدي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، ولا بين أن ينفصل الماء أجزاء من النجاسة مميزة أو لا. واشترط العلامة في النهاية عدم زيادة الوزن وتبعه شيخنا في الذكرى، ودليله غير ظاهر نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة مرآة المجلسي 45/13 .
(٤)4- سورة الحج / 87 .
(٥)5- التهذيب 1 4 - باب صفة الوضوء و...، ح 73.
(٦)6- ولا بد من حمله على ما إذا لم يصب الماء قبل أن ينزو من الأرض عين النجاسة أو المكان الذي أصابته النجاسة، أو على ما إذا شك في ذلك حيث تحكمه أصالة الطهارة .

:  · /kafi/3/18/