4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن(عليه السلام)١في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام ، إلّا أن يعلم أنّه قد نجسه شيءٌ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ؛ وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله٢.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجیتُ به ؟ فقال : لا بأس به٣.
6 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال - في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء - : أنّه لا بأس بهذا كلّه.
7 -محمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعيّ بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: في الرّجل الجُنُب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء؟ فقال : لا بأس ﴿ مَا٤ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ٥.
8 - الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أغتسل في مُغْتَسَل يُبال فيه ويُغْتَسَلُ من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : لا بأس به٦.
:
· /kafi/3/18/