Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٩

10 - باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس

1 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء١، وفيها غسالة النّاصب وهو شرُّهما، إِنَّ الله لم يخلق خلقاً شرًّا من الكلب، وإنَّ النّاصب أهون على الله من الكلب . قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبيّ واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ؟ فقال : إنَّ ماء الحمام كماء النّهر٢ يطهر بعضه بعضاً .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادَّة٣.

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان٤ قال : سمعت رحلاً يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمّام في السّحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح عليَّ - بعدما أفرغ - من مائهم؟ قال: أليس هو جارٍ؟ قلت بلى، قال: لا بأس٥.

4 - محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال : سُئل عن مجمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب ؛ قال : لا بأس٦.

(١)1- أي من الأسفل، ويحتمل الأعلى أيضاً على بعده، ويدل على نجاسة ولد الزنا كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى أبن إدريس وإلى الصدوق أيضاً، لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا مرآة المجلسي 47/13 .
(٢)2- «يحتمل أن يكون المراد الحياض الصغار والمراد بقوله : يطهر بعضه بعضاً : إن المادة عند الاتصال تطهر ذلك الماء القليل . ويحتمل أن يكون المراد الماء الذي يصب على صحن الحمام بناء على عدم القول بالسراية »ن .م .
(٣)3- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح 26 .
(٤)4- لا ذكر له في سند التهذيب.
(٥)5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 27 .
(٦)6- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمّام و ...، ح 34 وفيه : مجتمع . . . ، بدل مجمع الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 17 .

:  · /kafi/3/19/