عليّ بن عقبة ،عن امرأة الحسن الصّيقل، عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سئل؛ كيف تصلّي النّساء على الجنازة إذا لم يكن معهنَّ رجل؟ قال : يَصْفُفْنَ جميعاً ، ولا تتقدمهنَّ امرأة١.
2 - أبو علي الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا لم يحضر الرَّجل تقدَّمت امرأة وسطهنَّ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنَّ تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة٢.
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديِّ، عن الميثميِّ ، عن أَبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قلت: تصلّي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تَصُفُّ ٣معهم، تقوم مفردة٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصفّ معهم٥.
5- حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الطامث تصلّي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجُنُب، تتيمّم وتصلّي على الجنازة٦.
122 - باب وقت الصلاة على الجنائز
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام): هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا٧.
:
· /kafi/3/177/