Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٧٦

يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجنازة، أيصلّى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم، إنّما هو١تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال : يتيمّم ويصلّي٣

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد٤قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): الجنازة يُخْرَجُ بها ولستُ على وضوء، فإن ذهبتُ أتوضّأ فاتتني الصّلاة، ألِي أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طُهرً أحبُّ إليَّ٥.

4 - أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : سألته عن الرّجل تَفْجَاه الجنازة وهو على غير طهر، قال : فليكبّر معهم .

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرَّت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع ؟ قال يَضْرِبُ بيديه على حائط اللّبْن فيتيمّم [به] ٦.

121- باب صلاة النّساء على الجنازة

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن

(١)1- التذكير بلحاظ الفعل وفي الفقيه : إنما هي ...
(٢)2- التهذيب 3 22 - باب الزيادات ، ح 22 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت ح 42 بتفاوت في الذيل فليس فيه : على غير وضوء ويمكن أن يستفاد من قوله(عليه السلام): إنما هو تكبير و الخ ، أن الصلاة على الميت ليست صلاة بالمعنى الحقيقي حتى يشترط فيها ما يشترط في صلاة الفريضة من الطهارة الحدثية والخبثية في البدن واللباس، وإنما هي صلاة بالمعنى اللغوي، وإطلاق الصلاة عليها إطلاق مجازي بلحاظ اشتمالها على الدعاء وماشاكل.
(٣)3- وقد حمل الخبر بلحاظ التيمم على الاستحباب دون الوجوب، لعدم اشتراط الصلاة على الميت بالطهارة كما تقدم إجماعاً.
(٤)4- في التهذيب: عن عبد الحميد بن سعد . . .
(٥)5- التهذيب ،3، قفس الباب، ح 23
(٦)6- التهذيب 3، 23 - باب الزيادات ، ح 24 - بدون (به) في الذيل . وهو محمول على الاستحباب أيضاً.

:  · /kafi/3/176/