يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجنازة، أيصلّى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم، إنّما هو١تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال : يتيمّم ويصلّي٣
3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد٤قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): الجنازة يُخْرَجُ بها ولستُ على وضوء، فإن ذهبتُ أتوضّأ فاتتني الصّلاة، ألِي أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طُهرً أحبُّ إليَّ٥.
4 - أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : سألته عن الرّجل تَفْجَاه الجنازة وهو على غير طهر، قال : فليكبّر معهم .
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرَّت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع ؟ قال يَضْرِبُ بيديه على حائط اللّبْن فيتيمّم [به] ٦.
121- باب صلاة النّساء على الجنازة
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن
:
· /kafi/3/176/