Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٧٥

موسى بن بكر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : إذا صليت على المرأة فَقُمْ عند رأسها، وإذا صلَّيتَ على الرّجل فَقُمْ عند صدره١.

119- باب من أَوْلى الناس بالصلاة على الميت

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : يصلّي على الجنازة أَوْلى النّاس بها ، أو يأمر من يحبُّ٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن لقاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له المرأة تموت، من أحقُّ بالصّلاة عليها؟ قال: زوجها؛ قلت: الزَّوج أحقُّ من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسّلها ٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت، من أحقُّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزّوج؛ قلت : الزوَّج أحقّ من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحقُّ النّاس بالصلاة عليها٤.

5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، أبي عبد الله(عليه السلام)قال: يصلّي على الجنازة أوْلى النّاس بها، أو يأمر من يحبُّ.

120- باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضال، عن يونس بن

(١)1- الاستبصار 1 ، 290 - باب موضع الوقوف من الجنازة ، ح 1 . التهذيب ،3، 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 15 ، وأورده أيضاً برقم 4 من الباب 21 من نفس الجزء .
(٢)2- التهذيب 3 ، 22 - باب الزيادات ، ح 30 .
(٣)3- الاستبصار 1 ، 302 - باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح 1 . التهذيب 3 ، 22 باب الزيادات، ح 31 الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 21 هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الزوج أولى بزوجته مطلقاً في جميع أحكام الميت بلا فرق بين الدائم والمنقطع
(٤)4- التهذيب 3 نفس الباب، ح 36 .

:  · /kafi/3/175/