موسى بن بكر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : إذا صليت على المرأة فَقُمْ عند رأسها، وإذا صلَّيتَ على الرّجل فَقُمْ عند صدره١.
119- باب من أَوْلى الناس بالصلاة على الميت
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : يصلّي على الجنازة أَوْلى النّاس بها ، أو يأمر من يحبُّ٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن لقاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له المرأة تموت، من أحقُّ بالصّلاة عليها؟ قال: زوجها؛ قلت: الزَّوج أحقُّ من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسّلها ٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت، من أحقُّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزّوج؛ قلت : الزوَّج أحقّ من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحقُّ النّاس بالصلاة عليها٤.
5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، أبي عبد الله(عليه السلام)قال: يصلّي على الجنازة أوْلى النّاس بها، أو يأمر من يحبُّ.
120- باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضال، عن يونس بن
:
· /kafi/3/175/