Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٧٤

117- باب نادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريّا، عن أبيه زكريّا بن موسى، عن اليسع بن عبد الله القمّي١ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل، يصلّي على جنازة وحده؟ قال : نعم ؛ قلت : فائنان يصلّيان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر، ولا يقوم بجنبه٢.

2 -عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران ،عن سَيف بن عمِيرة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : لا يصلّى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخُفّ٣.

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليُّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): خير الصفوف في الصلاة ،المقدَّم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل : يا رسول الله، وَلِمَ؟ قال : صار سُتْرَةٌ للنساء٤.

118- باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون ممّا يلي صدرها، وإذا صلّى على الرَّجل فليقم في وسطه٥

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

(١)1- في التهذيب: عن القاسم بن عبيد الله القمي.
(٢)2- الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 24 - بتفاوت قليل التهذيب 3 ، 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 16 .
(٣)3- التهذيب ،3، 22 - باب الزيادات . ح 38 .
(٤)4- التهذيب ،3 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 17 .
(٥)5- الاستبصار 1 ، 290 - باب موضع الوقوف من الجنازة ، ح 2 . التهذيب 3، 21 - باب الصلاة على الأموات، حه ويقول الشهيدان «والوقوف، أي وقوف الإمام، أو المصلي وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، وقوله في الاستبصار أنه عند رأسها وصدره والخنثى هنا كالمرأة».

:  · /kafi/3/174/