Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٧٣

إلى إلية المرأة الأُولى حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط - وسط الرِّجال - فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد؛ وسئل عن ميّت صُلّي عليه ، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ؟ قال : يسوّى وتُعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حُمل ما لم يدفن، فإن كان قد دُفن، فقد مضت الصّلاة، لا يصلّى عليه وهو مدفون١.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : كان إذا صلّى على المرأة والرَّجل ، قدَّم المرأة وأخر الرَّجل، وإذا صلّى على العبد والحرِّ ، قدَّم العبد وأخر الحرّ، وإذا صلّى على الكبير والصّغير، قدَّم الصّغير وأخّر الكبير٢.

4 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الرِّجال والنّساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : الرّجال أمام النساء ممّا يلي الإمام، يصّف بعضهم على أثر بعض٣.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في جنائز الرجال والصبيان والنّساء، قال: يضع النّساء، ممّا يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرّجال دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرِّجال٤.

6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن جنائز الرِّجال والنّساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدَّم الرِّجال في كتاب عليّ(عليه السلام)٥.

(١)1- الاستبصار 1 ، 291 - باب ترتيب الجنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، ح 8 التهذيب ،3، 32 - باب الصلاة على الأموات، ح 30 بدون الذيل فيهما هذا ولم يشترط أصحابنا هنا إلا أن يجعل رأس الجنازة إلى يمين الإمام ، وعدوا من السنن أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وأن اتفقا - كما يقول المحقق رحمه الله - جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، فلو كان طفلا جعل من وراء المرأة.
(٢)2- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 1 ، 25 - باب الصلاة على الميت ، ح 39 وفيه : وكان علي(عليه السلام).
(٣)3- الاستبصار 1 ، نفس الباب . التهذيب ،3، نفس الباب، ح 31 .
(٤)4- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح.5 التهذيب ،3 نفس الباب، ح 33 . وفيهما : توضع النساء .
(٥)5- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح7. التهذيب 3، نفس الباب، ح 29 وفيه : تقدّم . . . ، بدل: يقدم ... ومن الواضح أن هذا الترتيب بجميع صدره محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب كما يذكر الشيخ رحمه الله .

:  · /kafi/3/173/