إلى إلية المرأة الأُولى حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط - وسط الرِّجال - فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد؛ وسئل عن ميّت صُلّي عليه ، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ؟ قال : يسوّى وتُعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حُمل ما لم يدفن، فإن كان قد دُفن، فقد مضت الصّلاة، لا يصلّى عليه وهو مدفون١.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : كان إذا صلّى على المرأة والرَّجل ، قدَّم المرأة وأخر الرَّجل، وإذا صلّى على العبد والحرِّ ، قدَّم العبد وأخر الحرّ، وإذا صلّى على الكبير والصّغير، قدَّم الصّغير وأخّر الكبير٢.
4 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الرِّجال والنّساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : الرّجال أمام النساء ممّا يلي الإمام، يصّف بعضهم على أثر بعض٣.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في جنائز الرجال والصبيان والنّساء، قال: يضع النّساء، ممّا يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرّجال دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرِّجال٤.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن جنائز الرِّجال والنّساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدَّم الرِّجال في كتاب عليّ(عليه السلام)٥.
:
· /kafi/3/173/