Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٧٢

2 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من أخذ بقائمة السّرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، وإذا ربّع خرج من الذُّنوب١.

3 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن عليِّ بن شجرة عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : سمعته يقول: من أخذ بجوانب السّرير الأربعة، غفر الله له أربعين كبيرة .

116- باب جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد

1 - عدّةٌ من أصحابنا ،عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته؛ كيف يصلّى على الرِّجال والنساء؟ قال : يوضع الرِّجل ممّا يلي الرِّجال ، والنِّساء خَلْفَ الرِّجال٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرَّجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة أموات، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك ، فليصلّ عليهم صلاة واحدة، يكبّر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، وقد صلّى عليهم جميعاً، يضع ميّتاً واحداً، ثمَّ يجعل الآخر إلى إلية الأوَّل، ثمَّ يجعل رأس الثّالث إلى إلية الثَّاني شبه المدرج حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط، فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميت واحد ؛ سئل : فإن كان الموتى رجالاً ونساء؟ قال : يبدأ بالرِّجال، فيجعل رأس الثّاني إلى إلية الأوَّل حتّى يفرغ من الرّجال كلّهم، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى إلية الرَّجل الأخير ، ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى

(١)1- الفقيه 1 ، نفس ،الباب ، ح 9 وفيه : بقوائم السرير وما في الفروع هنا من قوله ( بقائمة) هو الأصح في نظري لئلا يتناقض صدر الحديث مع ذيله، لأنه ليس للتربيع معنى إلا بأخذ السرير من قوائمه الأربع وفي هذه الحال يخرج من ذنوبه . والتوفيق بين هذه الرواية وبين غيرها في هذا المقام هو بالقول بأن الثواب إنما يختلف باختلاف حالات المشيعين والمشيعين من حيث الإيمان والإخلاص والفضل والعلم ... الخ . كما يختلف باختلاف كيفية الحمل من حيث انطباق الآداب الشرعية عليه وعدمه.
(٢)2- الاستبصار 1 ، 291 - باب ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ح 1 ، التهذيب 3 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 27 وفيه : يوضع الرجال.

:  · /kafi/3/172/