Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٧١

كان له قيراط [من الأجر]، فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحُد١.

6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن ميسّر قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً٢إلا وقال الملك وَلَكَ مثل ذلك٣

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط قيراط باتّباعه، وقيراط للصّلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط للتّعزية ٤.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: فيما ناجی به موسى(عليه السلام)ربِّه قال: يا ربّ ما لمن شيّع جنازة؟ قال: أُوكّل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى مَحْشَرِهِمْ .

115- باب ثواب من حَمَلَ جنازة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عَمِيرة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها، غفر الله له أربعينَ كبيرةُ٥.

(١)1- التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح 130 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت في الجميع يسير. والقيراط : نصف دانق معرب كيراتون باليونانية، وأصله بعد تعريبه قراط بالتشديد فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياءً كما هو الحال في دينار، ولذلك يجمع على قرار يط، لأن جمع التكسير يرد الألفاظ إلى أصولها ، وهو يختلف باختلاف البلاد، ففي مكة القيراط ربع سدس دينار، وفي العراق نصف عشره ، هكذا قيل، وهذا يؤيد مقولة أن الأعمال تجسّم يوم القيامة وتوزن. ويظهر من الحديث أن ثواب المشي مع الجنازة حتى الدفن يعادل ثواب المشي معها حتى الصلاة عليها والتمثيل بأحد للدلالة على جلالة قدر الثواب وكثرته .
(٢)2- أي أثناء التشييع من الاستغفار للميت وللمؤمنين والترحم عليه والدعاء له ولهم .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 128 . الفقيه ،1، نفس الباب ، ح 3 قوله(عليه السلام): أربع شفاعات، أي يشفع في أربعة من المؤمنين .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 129 . الفقيه 1، نفس الباب، ح 1 .
(٥)5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 124 . الفقيه 1، 25 - باب الصلاة على الميت، ح 12 بتفاوت. وغفران الأربعين كبيرة، إنما هو لما مضى منها لا لما يستأنف.

:  · /kafi/3/171/