Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٧٨

2 -أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: يُصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنّها تَعْرُبُ بين قَرْنَي شيطان وتطلع بين قَرْنَي شيطان١.

123- باب علة تكبير الخَمْس على الجنائز

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): لم جعل التكبير على الميّت خمساً؟ فقال: ورد من كلّ صلاة٢ تكبيرة .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان؛ وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يكبّر على قوم خمساً، وعلى قوم آخرين أربعاً، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتُّهم - يعني بالنفاق٣.

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مهاجر، عن أمّه أمِّ سلمة، قالت: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد، ثمَّ كبّر، ثمَّ صلّى على الأنبياء ودعا، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميت، ثمَّ كبّر وانصرف، فلمّا نهاه الله عزَّ وجلَّ عن الصلاة على المنافقين، كبّر وتشهّد، ثمَّ كبّر وصلّى على النبيّين صلّى الله عليهم ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يَدْعُ للميّت٤.

(١)1- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 . التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 24 . قال في النهاية- تعليقاً على قوله(عليه السلام): بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه وجانبيه وقيل : القرن القوة، أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها وقيل بين قرنيه ،أي أمتيه الأولين والآخرين، وكل هذا تمثيل لمن سجد للشمس عند طلوعها، فكأن الشيطان سوّل له ذلك، فإذا سجد لها كان كان الشيطان مقترن بها
(٢)2- يعني من الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة .
(٣)3- الاستبصار 1 ، 293 - باب عدد التكبيرات على الأموات، ح.8. وفيه : وإذا كبر . . . التهذيب 3 ، 32 - باب الصلاة على الأموات ، ح 8 وليس في ذيلهما : يعني ... الخ . ولعله من كلام الكليني رحمه الله . نعم الشيخ ذكر الحديث مع الزيادة برقم 1 من الباب 22 من نفس الجزء. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على كيفية صلاة الميت خمس تكبيرات مع اختلافهم في وجوب الدعاء بينهن ،وعدمه، كما اتفقوا على أن الميت لو كان مخالفاً اقتصر المصلي على أربع تكبيرات مع اختلافهم في لزوم لعنه عقيب الرابعة وعدمه.
(٤)4- الفقيه 1 ، 35 - باب الصلاة على الميت، ح 16 مرسلاً بتفاوت. التهذيب 3 ، 21 - باب الصلاة على الأموات، ح .. وربما يستدل بهذا الخبر على وجوب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الخمس كه ، هو المشهور بين: فقهائنا وما ورد في آخره بأنه - إذا كان المسجّى منافقاً أو مخالفاً - كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت لا ينافي ما هو المعروف عندنا من وجوب الدعاء عليه على تقدير القول بوجوب الدعاء بعد التكبيرات، وذلك لاحتمال أن يكون النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)قد دعا عليه ولم يسمعه أحد، أو أنه لم يدع للميت بل دعا عليه فنفى الراوي الأول وهذا لا يستلزم النفي مطلقاً خاصة وأن الدعاء عليه لا يتطلب إلا كلمات قليله أو أنه يتأدى بكلمتين كأن يقول : اللهم العنه، وما شابه.

:  · /kafi/3/178/