Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٦٤

106- باب ثواب من حفر لمؤمن قبراً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عَمِيرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: من حفر لميّت ،قبراً، كان كمن بوّأَهُ بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة١.

107- باب حد حفر القبر واللَّحد والشقّ وإن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يُحِدَلَهُ

1 - سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنَّ حدَّ القبر إلى التّرقوة، وقال بعضهم : إلى الثديِ وقال بعضهم٢: قامة الرّجل حتّى يمدُّ الثّوب على رأس مَن في القبر، وأمّا اللّحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولمّا حضر علي بن الحسين(عليه السلام)الوفاة أغمي عليه٣، فبقي ساعة ثمَّ رفع عنه الثوب ، ثمَّ قال : الحمد لله الّذي أورثنا الجنّة نتبوّأ منها حيث نشاء فنِعْمَ أجرُ العاملين ثمَّ قال: احفروا لي وابلغوا إلى الرَّشح ، قال : ثمَّ مدَّ الثّوب عليه فمات(عليه السلام)٤.

2 - سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال : قال أبو جعفر(عليه السلام)حين احتضر : إذا أنامتُّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً ٥، فإن قيل لكم: إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) لُحِّدَله فقد صَدَقوا ٦.

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ،

(١)1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 107 . الفقيه 1 ، 24 - باب المس، ذيل ح 17 عن الصادق(عليه السلام)بتفاوت يسير : وبواه أنزله منزلا ، موافقاً مرضيّاً .
(٢)2- الظاهر أنه من كلام الراوي لأن المعصوم لا يحكي قول أحد، كما يقول الشهيد الأول في الذكرى.
(٣)3- يقول الشهيد الثاني : لا يريد به حقيقة الإغماء بل مجازه، بمعنى أنه قد حصل له ما أوجب عند الحاضرين أن يصفوه بذلك، لأن المعصوم(عليه السلام)ما دام حياً لا يجوز أن يخرج من التكليف
(٤)4- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 114 ، وأخرجه بتفاوت قليل عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(عليه السلام). واللحد حفر حائط القبر مما يلي القبلة بقدر قامة الميت حيث يوضع فيه .
(٥)5- الشق - هنا - هو أن يحفر في أرض القبر حفرة مستطيلة يوضع فيها الميت ثم يبنى على الميت. واللحد أفضل منه
(٦)6- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 113 .

:  · /kafi/3/164/