عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)لحّدله أبو طلحة الأنصاريُّ .١.
4 - عليّ ، عن أبيه ، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع ٢ .
108- باب إن الميت يُؤْذَنَ به الناس
1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد؛ وعبد الله بن سنان جميعاً، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميّتهم من الاستغفار٣.
2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألته عن الجنازة يؤذَنُ بها النّاس؟ قال : نعم .
3- - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إِنَّ الجنازة يؤذِّنُ بها النّاس.
109- باب القول عند رؤية الجنازة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أَبَان - لا أعلمه إلّا ذكره - عن أبي حمزة قال : كان عليُّ بن الحسين(عليه السلام) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله الّذي لم يجعلني من السواد المُخْتَرَم٤.
:
· /kafi/3/165/