102- باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حارُّ ومن مسّه وهو باردٌ
1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من غسّل ميّتاً فليغتسل، قلت: فإن مسّه ما دام حارّاً ؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا بَرَدَ ثمَّ مسّه فليغتسل، قلت: فَمَنْ أَدْخَلَهُ القبر؟ قال : لا غسل عليه، إنّما يمسّ التّياب١.
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام) قال : قلت : الرَّجل يغمض عين الميّت، عليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالّذي يغسّله يغتسل ؟ قال : نعم، قلت فيغسّله ثمَّ يكفّنه قبل أن يغتسل؟ قال : يغسّله، ثمَّ يغسل يده من العاتق، ثمَّ يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال : لا ، إلّا أنه يتوضّأ من تراب القبر إن شاء٢.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يغسّل الّذي غسّل الميّت ؛ وإنْ قَبل إنسان الميّتَ وهو حارُّ، فليس عليه غسلٌ، ولكن إذا مسّه وقَبَّله وقد بَرَدَ فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويُقَبِّله٣.
4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يمسّ الميّت، أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال : لا إنّما ذلك من الإنسان وحده . قال : وسألته عن الرَّجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ٤.
5 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن
:
· /kafi/3/160/