Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٦٠

102- باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حارُّ ومن مسّه وهو باردٌ

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من غسّل ميّتاً فليغتسل، قلت: فإن مسّه ما دام حارّاً ؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا بَرَدَ ثمَّ مسّه فليغتسل، قلت: فَمَنْ أَدْخَلَهُ القبر؟ قال : لا غسل عليه، إنّما يمسّ التّياب١.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام) قال : قلت : الرَّجل يغمض عين الميّت، عليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالّذي يغسّله يغتسل ؟ قال : نعم، قلت فيغسّله ثمَّ يكفّنه قبل أن يغتسل؟ قال : يغسّله، ثمَّ يغسل يده من العاتق، ثمَّ يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال : لا ، إلّا أنه يتوضّأ من تراب القبر إن شاء٢.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يغسّل الّذي غسّل الميّت ؛ وإنْ قَبل إنسان الميّتَ وهو حارُّ، فليس عليه غسلٌ، ولكن إذا مسّه وقَبَّله وقد بَرَدَ فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويُقَبِّله٣.

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يمسّ الميّت، أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال : لا إنّما ذلك من الإنسان وحده . قال : وسألته عن الرَّجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ٤.

5 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن

(١)1- التهذيب 1 ، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 15 بتفاوت الاستبصار 1 ، 60 - باب وجوب غسل الميت و ...، ح 1 . هذا، وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب الغسل على من مس ميتاً قبل تغسيله تمام الغسل وبعد برده، فإذا مسه بعد تمام تغسيله المعهود شرعاً أو قبل برده فلا غسل على الماس.
(٢)2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 9 .
(٣)3- التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 16 . الاستبصار 1، 60 - باب وجوب غسل الميت و ...، ح 2
(٤)4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 20 بتفاوت وبدون الذيل.

:  · /kafi/3/160/