قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره١.
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): من غسّل فاطمة(عليه السلام)؟ قال : ذاك أمير المؤمنين(عليه السلام)، كأنّك استفظعت ذلك من قوله، فقال لي : كأنّك ضقت ممّا أخبرتك؟ فقلت : قد كان ذلك، جُعِلْتُ فِداك. جُعِلْتُ فِداك ، فقال لي : لا تَضِيقَنَّ ، فإنّها صديقة لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق، أما علمت أنَّ مريم(عليها السلام)لم يغسلها إلا عيسى(عليه السلام)، قلت : جُعِلْتُ فِداك ، فما تقول في المرأة تكون في السّفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ، ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يُصْنَع بها؟ قال : يغسّل منها ما أوجب الله عليه التّيمّم، ولا تمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها الّذي أمر الله عزّ وجلَّ بستره، قلت: كيف يصنع بها؟ قال : يغسّل بطن كفّيها ووجهها، ويغسل ظهر كفّيها٢.
101- باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يُغَسَلْنَهُ
1 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن ابن النمير٣مولى الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): حدِّثني عن الصبيّ، إلى كم تغسّله النّساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين٤.
(١)1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين ، ح 165 بتفاوت يسير إلى قوله : تغتسل النصرانية وتغسلها ورور ذيله بتفاوت برقم (150) من نفس الباب وبنفس السند الفقيه 1 ، 24 - باب المسن، في أحاديث متفرقة منها ح 34 وح 38. قوله(عليهم السلام): تغتسل النصرانية و ...، ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان واتباعهما، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل، وقال الفاضل التستري : كأن في هذه الأخبار دلالة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب مرآة المجلسي 339/13 .
(٢)2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 67 بتفاوت. وروى صدر هذا الحديث في الاستبصار 1 ، 117 - باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، 15 . وروى ذيله في الاستبصار ،1، 118 - باب الرجل يموت في السفر وليس معه . ، ع ا . وروى جزءا من صدره في الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت، ح 57 . وروى أيضاً ذيله بتفاوت في 24 - باب المس ، ح 36 . واستفظعه : - كما في القاموس - وجده فظيعاً. والصدّيقة والصديق : أي المعصومة والمعصوم، وهو من بلغ الغاية في التصديق قولا وعملا، وهذا لا يتحقق إلا مع العصمة .
(٣)3- في التهذيب عن أبي النمير ..
(٤)4- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 166 . الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 29 . ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجرداً إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب، وكذا تغسيل الرجل الصبية، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا مرآة المجلسي 340/13 .