عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يخرج في السّفر ومعه امرأته ، يغسّلها؟ قال: نعم، وأمّه، وأُخته ، ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة ١.
9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَميرة، عن داود بن فَرْقَد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً يدخل عليهم، ولكن يغسّلون كفّيها٢.
10 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها؟ قال : يُدْخِلُ زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق٣.
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرَّجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، إنّما يمنعها أهلها تَعَصُّباً ٤.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السّفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى، ومعه عمّته وخالته مسلمتان، كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى؛ وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمّها وخالها مسلمان: قال يغسّلانها، ولا تقربها النصرانيّة كما كانت المسلمة تغسّلها، غير أنّه يكون عليها دِرْعٌ فيصبَّ الماء من فوق الدَّرع ؛ قلت : فإن مات رجلُّ مسلم وليس معه رجلٌ مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجالٌ نصاری، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : يغتسل النّصرانيّ ، ثم يغسّله ، فقد اضطُرَّ ؛ وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانيّة، ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة ؟ قال : تغتسل النّصرانيّة ، ثمَّ تغسلها ؛ وعن النّصرانيّ يكون في السّفر وهو مع المسلمين، فيموت؟
:
· /kafi/3/158/