Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٥٧

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن غير واحد، عن أُبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل بموت وليس عنده من يغسّله إلّا النّساء، هل تغسّله النساء؟ فقال : تغسله امرأته، أو ذات محرمة، وتصبُّ عليه النّساء الماء صبّاً من فوق الثياب١.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن فَرْقَد، قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ،هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ قال : إذاً يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسّلون كفّيها٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال : يُدْخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق٣.

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يموت في السّفر أو في أرض ليس معه فيها إلّا النّساء، قال: يدفن ولا يغسّل ؛ وقال : في المرأة تكون مع الرَّجال بتلك المنزلة، إلّا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدِّرع ، ويسكب عليها الماء سَكْباً، ولتغسّله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرَّجل، المرأة أسوء منظراً حين تموت٤.

8 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ،جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن منصور[ بن حازم] قال: سألت أبا

(١)1- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 61 . الاستبصار 1، نفس الباب ، ج 7، ولا يخفى الارسال في هذا الحديث. واستقرب بعض المعاصرين أن يكون الأمر بالصب من وراء الثياب - فيه وفي غيره من الأخبار - من جهة حضور النساء لا من جهة أخرى.
(٢)2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 73. الاستبصار 1 ، 118 - باب الرجل يموف في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من .... ح ح 9. هذا وقد كرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 9 من هذا الباب أيضاً قوله (عليه السلام): أذن يدخل ذلك عليهم : أي يعابون عليه، والدخل العيب، ويحتمل رجوع الضمير في (عليهم) إلى نفس الرجال الأجانب، كما يحتمل رجوعه إلى أهل المرأة وأخرجه أيضاً في الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 26 بتفاوت .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 57 وفي ذيله زيادة كلمة : فيغسلها . الاستبصار 1 ، 117 - باب جواز غسل الرجل امرأته و ...، ح .. وفي ذيله : ويغسلها إلى المرافق .
(٤)4- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 59 و 60 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 5 و 6 بتفاوت الأول فيهما بسندٍ آخر. وأخرج صدره أيضاً في التهذيب 1، برقم 171 من الباب 13 إلى قوله يُدفن ولا يغسل .

:  · /kafi/3/157/