4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن غير واحد، عن أُبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل بموت وليس عنده من يغسّله إلّا النّساء، هل تغسّله النساء؟ فقال : تغسله امرأته، أو ذات محرمة، وتصبُّ عليه النّساء الماء صبّاً من فوق الثياب١.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن فَرْقَد، قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ،هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ قال : إذاً يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسّلون كفّيها٢.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال : يُدْخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق٣.
7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يموت في السّفر أو في أرض ليس معه فيها إلّا النّساء، قال: يدفن ولا يغسّل ؛ وقال : في المرأة تكون مع الرَّجال بتلك المنزلة، إلّا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدِّرع ، ويسكب عليها الماء سَكْباً، ولتغسّله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرَّجل، المرأة أسوء منظراً حين تموت٤.
8 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ،جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن منصور[ بن حازم] قال: سألت أبا
:
· /kafi/3/157/