Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٥٦

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن ، قرّض منه (5)

100- باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرَّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء؟ فقال : تغسّله امرأته ، أو ذات قرابة إن كانت له، وتصبَّ النّساء عليه الماء صبّاً، وفي المرأة إذا ماتت، يُدْخِلُ

زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين تموت ؟ فقال : لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ،عن صفوان، عن العلاء ،عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرَّجل يغسّل امرأته؟ قال : نعم ، من وراء الثّوب٣.

(١)1- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح55 الاستبصار 1 ، 117 - باب جواز غسل الرجل امرأته و ...،ح 1. هذا وقد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والانوثية فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الثياب ولم يلزم لمس أو نظر، واستثني من ذلك صور، منها الطفل إذا لم يزد سنه على ثلاث سنوات والزوج والزوجة وهاتان الصورتان مما حكي الاجماع عليهما بين فقهائنا . ومنها المولى يغسل امته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وهذه الصورة كما في المدارك وجامع المقاصد وغيرهما مقطوع بها في كلام الأصحاب . ومنها صورة المحارم بنسب أو رضاع حيث ذكر في مفتاح الكرامة عدم وجود مخالف فيه إلا ما يظهر من الغنية، بل هو المشهور ظاهراً بل صريحا . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة والمطلقة الرجعية دون البائنة والحرة والأمة فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 29/1 من الطبعة الحجرية .
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 62 بدون : (فيها) في الذيل الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 10 الفقيه 1، 23 - باب غسل الميت، ح 56 . ولا يخفى أن التعليل ظاهر في عموم الحكم، وأن موقف أهل المرأة ظاهر في صورة وجود المماثل، وأنه منهم ليس إلا لاعتبارات عرفية وهي مما لا ربط له بالمانع الشرعي من قريب ولا بعيد .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح .56. وفي ذيله : ... الثياب الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . ووجوب كون تغسيل الزوجة لزوجها وبالعكس من وراء الثوب هو المشهور عند أصحابنا كما عن نهاية الشيخ والبيان والمنتهى وجامع المقاصد والروضة وغيرها ولكن الأشهر - كما في الرياض - جوازه مع التجرد.

:  · /kafi/3/156/