Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٥٥

أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تُحلق عانَةُ الميّت إذا غسّل، أو يقلّم له ظفر، أو يُجزَّ له شعر .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كره أن يقصَّ من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو تحلق له عانة، أو يُعْمَضَ له مفصل١.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الميّت يكون عليه الشعر، فيُحلق عنه أو يُقَلَّم؟ قال : لا يُمَسَّ منه شيء ، اغسله وادفنه٢.

99- باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ، عبد الله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا خرج من منخر الميّت الدَّم أو الشيء بعد الغسل، وأصاب العمامة أو الكفن، قرِّضه بالمقراض٣.

2 - عنه ، عن بعض أصحابه، رفعه قال : إذا غسّل الميت، ثمَّ أحدث بعد الغسل، فإنّه يغسل الحدث ولا يُعاد الغسل٤.

(١)1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 109 بتفاوت وفيه : يُغمز...بدل: يغمض ..
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 110 . هذا وقد نقل الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية الإجماع على حرة قص شيء من أظفار الميت أو تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة ولا قص شيء من شعره، بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا ، كما نص وابن سعيد في الوسيلة والجامع على الحرمة ، ولكن نقل صاحب المعتبر، والتذكره الإجماع عندنا على الجواز مع الكراهة ومن قال بالكراهة المحقق في الشرائع حيث قال وهو بصدد الحديث عن مكروهات تغسيل الميت وأن يقص أظفاره وأن يرجّل شعره . . . . . هذا ولكن الظاهر هو اجماعهم على أنه لو سقط من الميت شيء من شعره أو غيره وجوب ادراجه في كفنه، يقول المحقق في الشرائح 41/1 : «إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في گفته » .
(٣)3- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 50 بتفاوت بسير. وكرره برقم 102 من الباب 23 من نفس الجزء .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 100 بتفاوت هذا، وما تضمنه الخبران الأول والأخير بإطلاقهما وجوب قرض محل النجاسة بلا فرق بين أن يكون قد طرح في القبر أم لا هو ما نقل عن الشيخ رحمه الله، في حين ذهب أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم إلى وجوب الغسل ما لم يطرح في القبر، وإلا فالقرض وأما ما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب إعادة الغسل هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، ولم يخالف إلا ابن أبي عقيل حيث نقل عنه القول بوجوب إعادته .

:  · /kafi/3/155/