Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٥٤

97- باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت العبد الصّالح(عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال : يُشَقُ بطنها ويُخْرَجُ وَلَدُها١.

2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبی عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرَّك الولد في بطنها، أيُشَقُ بطنها ويُسْتَخْرَج ولدها؟ قال : نعم ٢.

وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه : يُخرج الولد ويخاط بطنها٣.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولدٌ يتحرَّك، شُقَّ بطنُها ويُخرج الولد ؛ وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوَّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرَّجل يده فيقطّعه ويخرجه٤.

98- باب كراهية أن يُقَصِّ من الميت ظفر أو شعر

1-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمسَّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه٥.

2 - عنه ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ،عن غياث، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كره

(١)1- التهذيب ،1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 173 .
(٢)2- التهذيب 1، نفس الباب، ح 174 و 175
(٣)3- التهذيب 1، نفس الباب، ح 174 و 175
(٤)4- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 176 وفي ذيله زيادة: إذا لم ترفق به النساء يقول المجلسي في المرآة 13 / 330 - 331 : والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد، وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية، وابن بابويه بالأيسر، وجدناه في الفقه الرضوي ، والصدوق ذكر عبارته بعينها، وتبعهما الشيخان . وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط واتباعهما، وهو رواية ابن أبي عمير، وردّها المحقق بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط». هذا ولا بد من حمل ذيل الخبر الأخير على صورة عدم وجود امرأة تحسن تولي أمر المرأة الميتة.
(٥)5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 108 .

:  · /kafi/3/154/