Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٥٣

النخل ؟ فكتب يجوز إذا أعْوَزَت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية١.

12 - وروى عليُّ بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بَدَلَها عود الرُّمان٢.

13 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة٣، فسألته : من أيّ جانب؟ فقال : من الجانب الأيمن.

96-باب الميت يموت وهو جُنبُ أو حائض أو نفساء

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت له٤: مات ميّت وهو جُنُب ، كيف يغسّل وما يجزئه من الماء؟ فقال : يغسّل غسلاً واحداً يجزىء ذلك عنه لجنابته ولغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حُرمة واحدة٥.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تُغَسَّل؟ قال : مثل غسل الطّاهرة، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط٦.

3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب ؛ وأحمد بن محمّد٧في المرأة إذا ماتت نفساء، وكثر دمها، أدخلت إلى السرَّة في الأُدم أو مثل الأدم نظيف، ثمَّ تكفّن بعد ذلك٨.

(١)1- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 28 و 29 .
(٢)2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 28 و 29 .
(٣)3- أي قرب الخاصرة من فوق وظاهر الحديث الاكتفاء بجريدة واحدة .
(٤)4- في كل من التهذيب والاستبصار أسنده إلى أبي جعفر(عليه السلام).
(٥)5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 29 . الاستبصار 1 ، 115 - باب الرجل يموت وهو جنب ، ح 2 . هذا، وقد نقل صاحب المنتهى 432/1 إجماع كل أهل العلم على عدم احتياج من مات جُنُباً أو حائضاً إلى غير غسل الموت، ولم يخالف في ذلك غير الحسن البصري، ويساعد عليه أصالة البراءة عن وجوب غسل الجنابة أو الحيض في هذه الحال.
(٦)6- التهذيب 1 نفس الباب، ح 27 الفقيه 1 ، 24 - باب المس، ح 3، بتفاوت يسير .
(٧)7- في التهذيب : في الأديم أو مثل الأديم والأديم : مفرد آدم وآدام وهو الجلد أحمره أو مدبوغه - كما في القاموس - .
(٨)8- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ... ، ح 115 بزيادة في آخره وأخرجه عن ابن محبوب رفعه قال : الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 25 بتفاوت .

:  · /kafi/3/153/