النخل ؟ فكتب يجوز إذا أعْوَزَت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية١.
12 - وروى عليُّ بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بَدَلَها عود الرُّمان٢.
13 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة٣، فسألته : من أيّ جانب؟ فقال : من الجانب الأيمن.
96-باب الميت يموت وهو جُنبُ أو حائض أو نفساء
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت له٤: مات ميّت وهو جُنُب ، كيف يغسّل وما يجزئه من الماء؟ فقال : يغسّل غسلاً واحداً يجزىء ذلك عنه لجنابته ولغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حُرمة واحدة٥.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تُغَسَّل؟ قال : مثل غسل الطّاهرة، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط٦.
3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب ؛ وأحمد بن محمّد٧في المرأة إذا ماتت نفساء، وكثر دمها، أدخلت إلى السرَّة في الأُدم أو مثل الأدم نظيف، ثمَّ تكفّن بعد ذلك٨.
:
· /kafi/3/153/