Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٥٢

وعبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): لأيّ شيء توضع مع الميّت الجريدة؟ قال : إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة١.

8- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال : قيل له٢: جُعِلْتُ فِداك ، ربّما حضرني مَن أخافه٣، فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا٤؟ قال: أَدْخِلْها حيث ما أمكن٥.

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الجريدة، توضع في القبر، قال : لا بأس٦.

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا له: جُعِلْنا فِداك٧، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر؛ قيل : فإن لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخِلاف٨.

11 - عليِّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد، عن علىِّ بن بلال أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن

(١)1- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ح 123 بتفاوت . الفقيه 1 ، 24 - باب المس ح 2 بتفاوت . والأصل في وضع الجريدة مع الميت في كفنه ما رواه الشيخ (رحمةالله) في التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين ح 120 ، وقال سمعت ذلك مرسلاً من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن إسناده وجملة ما ذكره من أن آدم(عليه السلام)لما أهبطه الله تعالى من جنة المأوى إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده : إني كنت أنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريداً وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)وفعله فصارت سنة متبعة. كما اعتبر صاحب الحبل المتين أن الأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد في المقنعة ... ثم ذكر نفس المعنى الذي ذكره الشيخ في التهذيب.
(٢)2- في التهذيب : قلت له ...
(٣)3- أي من المخالفين.
(٤)4- في التهذيب : على ما رويناه يعني ما رود عنكم من وضعهما مع الميت واحدة عن يمينه والأخرى عن يساره .
(٥)5- التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح 124 . وقوله : حيث ما أمكن أي ولو في القبر بقرينة عدم أمكان وضعهما في مكانهما المرسوم .شرعا ويؤيده ما في الحديث الآتي.
(٦)6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 126 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح4.
(٧)7- في التهذيب جعلنا الله فداك .
(٨)8- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 27 ، والخلاف : هو شجر الصفصاف، أو نوع منه . وقد دل الحديث على أفضلية النخل على السدر وأفضلية السدر على الخلاف وهو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وأن نقل عن المفيد رحمه الله قوله بتقديم الخلاف على السدر كما قيل بأنه بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار، وأن قدم الشهيد الأول في الدروس والبيان الرمان إذا لم يوجد الخلاف على غيره من سائر الأشجار. ولم يستبعد المجلسي رحمه الله ما ذكره الشهيد.

:  · /kafi/3/152/