Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٦١

معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قبل عثمان بن مظعون بعد موته٢.

7 7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب ، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت؟ قال : إن كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل ، فاغسل ما أصاب ثوبك منه ٣.

8 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : أيغتسل مَن غسّل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : من أَدْخَلَهُ القبر؟ قال لا ، إنّما يمسُّ الثّياب٤.

103- باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

1 - عليُّ بن محمّد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الدّيلميِّ، عن أبيه ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر(عليه السلام)فقال : أخبرني عن الميّت لمَ يغسّل غسل الجنابة ؟ فقال له أبو جعفر(عليه السلام): لا أَخبرك، فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة، فقال له : العجب لكم يا معشر الشّيعة، تولّيتم هذا الرَّجل وأطعتموه، ولو دعاكم إلى عبادته لأجَبْتُمُوه، وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء ، فلمّا كان من قابل دخل عليه أيضاً فسأله عنها فقال : لا أُخبرك بها ، فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه : انطلق إلى الشيعة فاصحَبهُم وأَظهِرْ عندهم موالاتك إيّاهم، ولعنتي والتّبرّي منّي،

(١)1- ويحمل على الكراهة .
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 7 الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 51 . ويدل الحديث على جواز تقبيل الميت كما يدل على علو قدر ابن مظعون لمكان فعله(صلی الله علیه وآله وسلم).
(٣)3- واستدل به على ما ذهب إليه العلامة من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافاً، ولي فيه نظر، إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية، إذ لو كان مرفوعاً لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب، وعلى تقدير النصب، يدل على وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة، فلا يدل على مدّعاهم بل على خلافه فتدبر مرآة المجلسي 343/13 .
(٤)4- الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 49 وأخرجه عن سليمان بن خالد عن عن أبي عبد الله (عليه السلام)وفي ذيله : مس . . . ، بدل بدل .. يمس ... وقال المجلسي في مرآته عن هذا الحديث وكأن فيه نوع تقية كما لا يخفى .

:  · /kafi/3/161/