4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه١رفعه قال : السّنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره ؛وقال : إن جبرائيل(عليه السلام)نزل على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بحنوط وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعليّ، وجزء لفاطمة(عليها السلام)٢.
5 - عدَّة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أقلُّ ما يجزىء من الكافور للميّت مِثقال٣.
وفي رواية الكاهليّ ؛ وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل٤.
95- باب الجَرِيدَة
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن العضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يوضع للميّت جريدتان، واحدة في اليمين، والأخرى في الأيسر٥، قال : قال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر٦.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة المكّيّ قال: سمعت سفيان الثوري يسأله٧عن
(١)1- لا يوجد في التهذيب: عن أبيه، ولعله سقط سهواً .
(٢)2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...،ح13
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 14 و 15 . والقصد الوسط. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المجزي من الكافور وكذا السدر في تغسيل الميت هو ما يقع عليه الاسم، وعليه فيحمل ما ورد في هذه الروايات على الاستحباب مع اختلاف مراتبه. والحديث ضعيف على المشهور، وسنده الثاني مرسل .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 14 و 15 . والقصد الوسط. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المجزي من الكافور وكذا السدر في تغسيل الميت هو ما يقع عليه الاسم، وعليه فيحمل ما ورد في هذه الروايات على الاستحباب مع اختلاف مراتبه. والحديث ضعيف على المشهور، وسنده الثاني مرسل .
(٥)5- في التهذيب: .. في اليسار.
(٦)6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 122 . وروى ذيله فقط في الفقيه 1، 24 - باب المس، ح7 . وأخرجه بعنوان أن الصيقل سأل الصادق(عليه السلام). والحديث مجهول. ولعل تخفيف العذاب عن الكافر إنما يكون في القبر والبرزخ وهذا لا ينافي تغليظ العذاب عليه في الآخرة. وقد حمل المفيد في المقنعة - على الظاهر - الكافر هنا على مرتكب الكبيرة.
(٧)7- في الفقيه : يسأل أبا جعفر(عليه السلام).