94- باب حدّ الماء الذي يغسل به الميت والكافور
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سُكَرَة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، هل للماء حدُّ محدودٌ؟ قال: إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال لعليّ صلوات الله عليه: «إذا أنامِتُ فاستقِ لي سِتَّ قرب من ماء بئر غَرْس»، فغسّلني وكفّنّي وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي ، فخذ بمجامع كفني وأجْلِسْني ثمَّ سَلْني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلّا أجبتك فيه»١.
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام): يا عليّ ، إذا أنا مِتّ فغسّلني بسبع قربٍ من بئر غَرْس»٢.
3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٣إلى أبي محمّد(عليه السلام)٤في الماء الّذي يغسل به الميّت، كم حدُّه؟ فَوَفَّع(عليه السلام) : حدُّ غسل الميّت، يغسل حتّى يطهر إن شاء الله ، قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الّذي يصبُّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرَّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبَّ ماء وضوئه في كنيف؟ فَوَقَّع(عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع ٥.
:
· /kafi/3/149/