Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٤٩

94- باب حدّ الماء الذي يغسل به الميت والكافور

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سُكَرَة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، هل للماء حدُّ محدودٌ؟ قال: إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال لعليّ صلوات الله عليه: «إذا أنامِتُ فاستقِ لي سِتَّ قرب من ماء بئر غَرْس»، فغسّلني وكفّنّي وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي ، فخذ بمجامع كفني وأجْلِسْني ثمَّ سَلْني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلّا أجبتك فيه»١.

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام): يا عليّ ، إذا أنا مِتّ فغسّلني بسبع قربٍ من بئر غَرْس»٢.

3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٣إلى أبي محمّد(عليه السلام)٤في الماء الّذي يغسل به الميّت، كم حدُّه؟ فَوَفَّع(عليه السلام) : حدُّ غسل الميّت، يغسل حتّى يطهر إن شاء الله ، قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الّذي يصبُّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرَّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبَّ ماء وضوئه في كنيف؟ فَوَقَّع(عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع ٥.

(١)1- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 42 . الاستبصار 1، 116 - باب حد الماء الذي يغسل به المیت، ح 3 وروی صدر الحديث فقط . وبئر غرس بالمدينة. ودل الحديث على استحباب تكثير الماء في غسل الميت على خلاف سائر الأغسال. والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليه(صلی الله علیه وآله وسلم)كما هو الظاهر، أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدّس، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين، والافاضة على روحه(عليه السلام) من روحه(صلی الله علیه وآله وسلم)بغير كلام، أو بالتكلم في الجسد المثالي، والأول أظهر كما لا يخفى مرآة المجلسي 322/13 . هذا، والحديث ضعيف على المشهور
(٢)2- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 43. وفي ذيله : ... من ماء بئر غَرْس والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست، ويحتمل أن تكون إحداهما موافقة الروايات المخالفين تقية مرآة المجلسي 323/13.
(٣)3- أي الصفّار.
(٤)4- يعني الحسن العسكري(عليه السلام).
(٥)5- التهذيب ،1، 23 - باب تلقين المحتضرين، وروى مجموع الحديث في حديثين منفصلين برقم 22 وبرقم 23 الاستبصار 1 ، 116 - باب حد الماء . . . ، ح 1 وروى صدر الحديث فقط. الفقيه 1 ، 23 - باب غسل الميت ح 51 وروی صدره بتفاوت. وقال رحمه الله بعد ایراده صدر الحديث :هذا وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه(عليه السلام)في صحيفة .

:  · /kafi/3/149/