خديجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لأُمّه محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)١.
8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)قال : سمعته يقول : إنّي كفّنتُ أبي في ثوبين شَطَويّين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعليّ بن الحسين(عليه السلام)، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار٢.
9 - سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح ،عمّن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنَّ الحسن بن عليّ(عليه السلام)كفن أسامة بن زيد ببُرْدٍ أحمر حِبَرَة ، وأن عليّاً (عليه السلام)كفّن سهل بن حُنَيْف بُبُرْدٍ أحمر حِبَرَة٣.
10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أبي عبد الكفن يكون بُرداً فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة
سابريّا ٤.
11 - علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يُكَفِّن الميّتُ بالسواد٥.
12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن راشد٦قال : سألته عن ثياب تُعمل بالبصرة على عمل العَصَب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس٧.
:
· /kafi/3/148/