Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٤٨

خديجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لأُمّه محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)١.

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)قال : سمعته يقول : إنّي كفّنتُ أبي في ثوبين شَطَويّين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعليّ بن الحسين(عليه السلام)، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار٢.

9 - سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح ،عمّن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنَّ الحسن بن عليّ(عليه السلام)كفن أسامة بن زيد ببُرْدٍ أحمر حِبَرَة ، وأن عليّاً (عليه السلام)كفّن سهل بن حُنَيْف بُبُرْدٍ أحمر حِبَرَة٣.

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أبي عبد الكفن يكون بُرداً فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة

سابريّا ٤.

11 - علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يُكَفِّن الميّتُ بالسواد٥.

12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن راشد٦قال : سألته عن ثياب تُعمل بالبصرة على عمل العَصَب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس٧.

(١)1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 37 . الاستبصار 1 ، 122 - باب أن الكفن لا يكون إلا قطناً، ح 2 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 12 .
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت قليل . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت قليل. وثوب شطوي : نسبة إلى بلدة شطا من أعمال مصر، وقد وجّه الشيخ هذا الخبر على الحال التي لا يقدر فيها على القطن وقال : على أنه حكاية ،فعل، ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم(عليه السلام)، ولم يقل فيه : وينبغي أن تفعلوا أنتم ، وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير إليه .
(٣)3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 36 . والبرد: الثوب المخطط ، جمع برد وأبراد .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 38 الاستبصار ،1 نفس الباب ح.1 والسابري - كما في القاموس - الثوب الرقيق .
(٥)5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 39 . وحمل على الكراهة .
(٦)6- في كل من التهذيب والاستبصار عن الحسن بن راشد .
(٧)7- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 41 . الاستبصار 1 ، 122 - باب أن الكفن لا يكون إلا قطناً، ح5 الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 13 وفي الأخيرين من القصب . . ، بدل : من العَصَب ... والحديث مضمر في الجميع والقَصَب أو العَصَب نبت باليمن تصنع منه ثياب رقيقة ناعمة. هذا وقد اجمع علماؤنا على عدم جواز أن يكون الكفن من الحرير الخالص، وذكر وا له بعض المستحبات كأن يكون من النوع الجيد، وأن يكون قطناً وأن يكون أبيض من خالص المال وطهوره، وأن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى، وأن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة . .. الخ

:  · /kafi/3/148/