Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٤٧

جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فالبسوه موتاكم ١.

3 - عدَّة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم) ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالْبَسُوه وكفّنوا فيه موتاكم٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحبُّ أن يكون في كفنه ثوبٌ كان يصلّي فيه، نظيف، فإنَّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان بصلّي فيه٣.

5 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده، هل يصلح بَيْعُهُ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يُرِدْ ، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أَيْكَفِّن به الميّت؟ قال: لا٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : تنوَّقوا في الأكفان فإنّكم تُبعَثون بها ٥.

7 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن أبي

(١)1- ويدل على استحباب البياض في الكفن الواجب. وقد نص عليه أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٢)2- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 35
(٣)3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين، و ...، ح 20 وأخرجه بتفاوت عن ... عبد الله بن المغيرة عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) ... الفقيه 1 ، 24 - باب المس ، ح 11 بتفاوات وأخرجه مرسلاً 1، عن الباقر(عليه السلام)أيضاً .
(٤)4- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 36 . الفقيه ،1 نفس ،الباب ح 14 . وأبو الحسن(عليه السلام)هنا هو الإمام موسى الكاظم(عليه السلام) كما صرح به في الفقيه . وإنما صح بيع كسوة الكعبة لأنها ليست من الوقف . ونهي عن التكفين بها لأنها عادة تكون من الحرير ولا يجوز التكفين به.
(٥)5- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 99 وأخرجه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن ابن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام). وقال الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآته 318/13 : «وفي هذا السند أو في السند الآتي سهو كما يظهر بعد التأمل، فتدبر الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 9 ورواه مرسلاً وفيه : فإنهم يبعثون بها. وتنوّقوا : مثل : تأنقوا أي تجوّدوا وأحكموا وبالغوا في الأكفان .

:  · /kafi/3/147/