جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فالبسوه موتاكم ١.
3 - عدَّة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم) ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالْبَسُوه وكفّنوا فيه موتاكم٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحبُّ أن يكون في كفنه ثوبٌ كان يصلّي فيه، نظيف، فإنَّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان بصلّي فيه٣.
5 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده، هل يصلح بَيْعُهُ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يُرِدْ ، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أَيْكَفِّن به الميّت؟ قال: لا٤.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : تنوَّقوا في الأكفان فإنّكم تُبعَثون بها ٥.
7 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن أبي
:
· /kafi/3/147/