92- باب كراهية تَمير الكفن وتسخين الماء
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا يُجَمّر الكفن١.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يسخّن الماء للميّت، ولا يعجّل له النّار، ولا يحنّط بمسك٢.
3 - أحمد بن محمّد الكوفيّ ، عن ابن جمهور٣، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال : وحدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا تُجَمّروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإن الميّت بمنزلة المُحْرِم٤.
4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السكوني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن تُتبَعَ جنازة بمجمرة٥.
93- باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم .٦.
2 - عدَّة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي
:
· /kafi/3/146/