Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٤٥

15 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحنوط للميّت؟ قال: اجعله في مساجده١.

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن يوضع على النعش الحنوط ٢.

91- باب تكفين المرأة

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام): في كم تُكَفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب، أحدها الخِمار٣.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف ، تُكَفّن المرأة؟ فقال : كما يكفّن الرَّجل ، غير أنّها تشدُّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، وتشدُّ على ظهرها، ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرِّجال، ويُحْشى القُبُلُ والدُّبر بالقطن والحنوط ، ثمَّ تشدُّ عليها الخرقة شدّاً شديداً٤.

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : يكفّن الرَّجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: دِرْع ومِنْطَق وخمار ولفافتين٥.

(١)1- ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأول يستحب في جميع السجدات، والثاني في سجدة الشكر مرآة المجلسي 315/13
(٢)2- التهذيب 1 نفس ،الباب ح53 والحنوط ، إما الكافور للإسراف والبدعة أو المسك للنهي عن تقريبه الميت، أو الأعم مرآة المجلسي 315/13 . والحديث ضعيف على المشهور .
(٣)3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 1.14 . هذا والأربعة أثواب الباقية هي القميص واللفافتان وخرقة الفخذ ويحتمل أن الرابع هو خرقة الثديين، كما يحتمل أنه النمط المنصوص عليه في بعض الروايات .
(٤)4- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 112 و 113 وفيه في الثاني : ومنطقة . . ، بدل : ومِنطق ... والمِنْطَق والمِنْطَقَة : - كما يقول في القاموس - شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض. وقال المجلسي في مرآته 316/13 :« الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط . . ».
(٥)5- التهذيب 1، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 112 و 113 وفيه في الثاني : ومنطقة . . ، بدل : ومِنطق ... والمِنْطَق والمِنْطَقَة : - كما يقول في القاموس - شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض. وقال المجلسي في مرآته 316/13 :« الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط . . ».

:  · /kafi/3/145/