15 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحنوط للميّت؟ قال: اجعله في مساجده١.
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن يوضع على النعش الحنوط ٢.
91- باب تكفين المرأة
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام): في كم تُكَفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب، أحدها الخِمار٣.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف ، تُكَفّن المرأة؟ فقال : كما يكفّن الرَّجل ، غير أنّها تشدُّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، وتشدُّ على ظهرها، ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرِّجال، ويُحْشى القُبُلُ والدُّبر بالقطن والحنوط ، ثمَّ تشدُّ عليها الخرقة شدّاً شديداً٤.
3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : يكفّن الرَّجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: دِرْع ومِنْطَق وخمار ولفافتين٥.
:
· /kafi/3/145/