Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٤٤

وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف١، وعمامة يعصّب بها رأسه ويردُّ فضلها على رجليه٢.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في العمامة للميّت ؟ فقال : حَنْكَهُ ٣.

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يكفّن الميّت في خمسة أثواب ؛ قميص لا يزرّ عليه، وإزار وخرقة يعصّب بها وسطه وبُرْد يلفّ فيه، وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها على صدره٤.

12 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الكافور هو الحنوط٥.

13 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام) [لي] في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع النّاس٦.

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن داود بن سر. سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذَّاء وأنا بالمدينة، فأرسل إليَّ أبو عبد الله(عليه السلام)بدينار وقال اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أنَّ الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع النّاس، قال: فلمّا مضيت أتبعني بدينار وقال : اشتر بهذا كافوراً ٧.

(١)1- غير مزرور: أي لا أزرار فيه والثوب المكفوف هو الذي خيطت حواشيه .
(٢)2- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ج 62 . وقال الشيخ الحر في الوسائل ج 2 / الباب 2 من أبواب التكفين في ذيل الحديث 8 وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا معلقاً على ما ورد فيه : ويردّ فضلها على رجليه قال : أقول : هذا تصحيف والصحيح يردّ فضلها على وجهه ذكره صاحب المنتقى وأقول : لقد مر معنا من الروايات ما يؤكد ما ذكره الشيخ الحر وأن ما هنا تصحيف
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 63
(٤)4- التهذيب ،1 ، نفس الباب، 26 . وكرره برقم 68 من نفس الباب أيضاً. وقوله : لا يزرّ عليه : أي لا تُشد أزرار القميص لو كان له أزرار والحديث ضعيف على المشهور.
(٥)5- هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الحنوط لا يكون إلا بالكافور، فما يصنعه أبناء العامة من التحنيط بالمسك وحده غير جائز عندنا ، كما سوف يشير إليه في الرواية التالية وأن نقل عن ابن بايويه استحباب جعل المسك معه وقد حملت على التقية .
(٦)6- التهذيب 1 ، 23 - باب تلقين المحتضرين، ح 49. والمقصود بالناس المخالفون. والحديث مجهول.
(٧)7- الظاهر أن دفعه(عليه السلام)للدينار الأول لشراء المسك كان تقية . والحديث ضعيف على المشهور.

:  · /kafi/3/144/