Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٤٣

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الميّت يكفّن في ثلاثة، سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بدَّ منهما، وليستا من الكفن١.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حِبَرَة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي : لِمَ تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك النّاس، وإن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، وعَمِّمْني بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنّما يُعَدُّ٢ما يلفُّ به الجسد ٣.

8 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن عثمان النّوا قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي أُغّسل الموتى، قال : وتُحسِن؟ قلت: إنِّي أُغسّل فقال : إذا غسّلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمسُّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عِمَّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها، وانشرها على رأسه، ثمَّ ردَّها إلى خنفه، واطرح طرفَيها على صدره٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فتشدُّ بها على مقعدته ورجليه قلت : فالإزار؟ قال: إنّها لا تعدُّ شيئاً ، إنما تصنع ليضمَّ ما هناك لئلًا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها٥، ثمَّ يخرق القميص إذا غسِّل

(١)1- التهذيب ،1، نفس الباب، ح 24 . قال المحقق في الشرائع 39/1 - 40 : ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وأزار، ويجزي عند الضرورة ،قطعة، ولا يجوز التكفين بالحرير . . . . . وقال عند ذكر سنن الكفن:« وأن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وفي عرض شبر تقريباً فيشد طرفاها على حقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن، ... وعمامة يعمم بها محنّكاً يلف رأسه بها لفاً ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ... وأن يكون الكفن قطناً، وتنشر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها ..الخ »
(٢)2- يعني من الكفن الواجب .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ح 25 الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 21 وروى صدر الحديث فقط بتفاوت، مرسلاً.
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 67 وكرر صدره فقط برقم 86 من الباب 23 من نفس الباب إلى قوله: بكافور الاستبصار 1 ، 119 - باب كيفية غسل الميت ح1 وفيه إلى قوله : بكافور .
(٥)5- وأراد بقوله : فالآزار، الاستفسار من الإمام (عليه السلام)أنه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا؟ ويمكن أن يكون مراده أن الإزرار هو الثالث من الأثواب وبه يتم الكفن المفروض، فما هذه الرابعة ؟ فأجابه(عليه السلام)بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغنى بها عن شيء من أثوابه ولا تزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة مرآة المجلسي 312/13 - 13 2 .

:  · /kafi/3/143/