الشحّام قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، بمَ كُفن؟ قال : في ثلاثة أثواب ؛ ثوبين صحاريّين، وبرد حِبَرَة١.
3- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كفنتَ الميّت، فذرَّ على كلِّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت، فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه ، ومفاصله كلّها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحَنوط . وقال حَنُوط الرَّجل والمرأة سواء وقال : وأَكْرَهُ أَن يُتْبَعَ بمَجْمَرة٣.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان٤، عن حريز: عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر(عليه السلام): العمامة للميّت من الكفن؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وثوب تامُّ لا أقلّ منه يواري جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)بالعمامة، وعُمّم النبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، وبعث إلينا الشيخ الصّادق(عليه السلام)٥ونحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذّاء بدينار، وأمرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة، فَفَعَلْنا٦.
(١)1- روى في التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 21 عن الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : كَفَن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين وثوبِ يمنة عَبري أو ظفار . وذكر الصدوق في الفقيه 1، 24 - باب المس ، ح 19 فقال : وكُفّن النبي (ص) في ثلاثة أثواب في بُردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن. أقول : وظفار بلدة باليمن قرب صنعاء. وصحار : بلدة من أعمال عُمان .
(٢)2- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 57 .
(٣)3- التهذيب 1 ، 13 - باب تلقين المحتضرين و ...، ح 58 بتفاوات يسير الاستبصار 1 ، 123 - باب موضع الكافور من الميت، ح 1 بتفاوت يسير. وقوله : وعلى صدره . . . ، متعلق بمحذوف، أي وضع على صدره، ويحتمل تعلّقه بقوله(عليه السلام): فامسح .
(٤)4- قال المجلسي في المرآة 310/13 : وقال في المنتقى : ذكر العلامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد عن إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، ونبه على هذا غير العلامة أيضاً من أصحاب الرجال والاعتبار شاهد به. وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدناه في نسختين عندي الآن للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أن حماد بن عثمان لا يعهد له رواية عن حريز بل المعروف المتكرر رواية حمّاد بن عيسى عنه .
(٥)5- في التهذيب : وبعث إلينا أبو عبد الله(عليه السلام)
(٦)6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 22 . هذا وتظهر الفائدة في عدم كون ما زاد على ثلاثة أثواب وكذا العمامة من الكفن الواجب في بعض الموارد كحكم سارق ما زاد أو سارق العمامة وأمثاله.