Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٥

شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تَوَضَّأ منه١.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) : هل يغتسل الرَّجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يُفْرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء ، قال : وسألته عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا تَوَضّأ منه ، وَتَوَضَّأ من سؤر الجُنُب إذا كانت مأمونة ، ثمَّ تغسل يديها قبل أن تُدْخِلَهما في الإناء، وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعاً ٢.

3 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحائض، يشرب من سؤرها؟ قال: نعم، ولا يتوضّأ منه٣.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)أيتوضّأ الرَّجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء ؛ ولا يتوضّأ من سؤر الحائض .

5 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرح قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن سؤر اليهوديِّ والنّصرانيِّ ؟ فقال : لا ٤.

6 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن

(١)1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 17 بتفاوت. الاستبصار 1 ، 7 - باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب ح وسؤرهما ، ح 3 بتفاوت أيضا هذا ، ولا بد من حمل هذا الخبر كغيره من الأخبار الناهية مطلقاً عن التوضي بسؤر الحائض أو الشرب منه على الأخبار المقيدة بما إذا كانت غير مأمونة جرياً على القاعدة في مثل المقام من حمل المطلق على المقيد
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت فيهما وبدون الصدر. وفيهما : يتوضأ منه . . ، بدل : لا توضاً منه.
(٣)3- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز ... ، ح 18 . الاستبصار 1 ، 7 - باب استعمال فضل وضوء الحائض و . . . ، ح 4 بتفاوت فيهما .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 21 . الاستبصار 1 ، 8 - باب استعمال استار الكفّار، ح 1. ووجوب الاجتناب عن سؤر الكافر مطلقاً مبني على الحكم بنجاسته، وهذا هو المشهور بين متقدمي أصحابنا ومتأخريهم، بل لعلها عندهم من الأمور الواضحة، بل عدها بعضهم من البديهيات، ولم يخالف إلّا بعض المتقدمين وجملة من محققي المتأخرين. وإذا أردت الاطلاع على تفصيل ذلك وما قيل من النقض والإبرام فراجع التنقيح2/ 45 وما بعدها .

:  · /kafi/3/15/