سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدّواب ويتوضّأ منه ؟ قال : فقال : أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس١.
4 -عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة. عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إن في كتاب عليّ(عليه السلام) أن الهرّ سَبُعٌ فلا بأس بسؤره، وإنّي لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنَّ هرًّا أَكَلَ منه٢.
5- أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أُكل لحمه فتوضّاً من سؤره واشرب . وعمّا شرب منه بازٌ أو صقر أو عقاب فقال : كلّ شيء من الطّير تَوَضّأْ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تَوَضّأ منه ولا تَشْرَبْ ٣
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال : أَلْقِها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأَرِقْ الماء وتوضّأ من ماءٍ غيره ؛ وعن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذٌر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم ٤.
7- أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه كان يكره سؤر كلِّ شيء لا يؤكل لحمه .
7 - باب الوضوء من سؤر الحائض والجُنُب واليهوديّ والنصرانيّ والنّاصِب
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
:
· /kafi/3/14/