البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضّأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلّه١.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السّراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي يزيد الحمّار ٢، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته : كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبعة أذرع ، وإن كان جبلاً فخمسة أذرع ، ثمَّ قال : الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة ، إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة ٣.
4 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن(عليه السلام)، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، أو أقل، أو أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بُعْد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء٤
6 - باب الوضوء من سؤر الدوابّ والسباع والطَّيْر
1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه.
2 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : فَضْلُ الحمامة والدّجاج لا بأس به، والطّير٥.
3 - أبو داود٦، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
:
· /kafi/3/13/