Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٢

12 - عليٌّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): بئر يُستَقى منها ، ويتوضّأ به، ويغسل منه الثياب، ويعجن به، ثمَّ يعلم أنّه كان فيها ميت؟ قال: فقال : لا بأس، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة١.

5 - باب. البئر تكون إلى جنب البالوعة

1 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألت عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير٢.

2 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه : عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم وأبي بصير قالوا قلنا له بئر يُتَوضّأ منها يجري البول قريباً منها، أينجسها؟ قال : فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك ينجّسها، وإن كانت البئر في أسفل الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع ، لم ينجسها، وما كان أقلّ من ذلك فلا الوادي ويمر يُتَوضّأ منه .

قال زرارة فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقرَّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ

(١)1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح .8. الاستبصار 1 ، 17 - باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما . . . ، ح 6 بتفاوت يسير . الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 20 مرسلا بتفاوت والمراد بالميت في الرواية، إما ميت الإنسان، وإما مطلق الميت في مقابل الحي، وظاهر الرواية هو عدم تغير ماء البئر بوقوع ميت فيها إذ لو كان قد تغير به لالتفت إلى هذا التغير عادة باستعمال ذلك الماء إما من ناحية طعمه أو لونه أو رائحته، وذلك هو مفروض كلام السائل المستفاد من قوله : ثم علم أنه كان فيها ميت.
(٢)2- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 9 بتفاوت في الترتيب بين الصدر والعجز . الاستبصار 1، 25 - باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة ، ح 1 بنفس تفاوت التهذيب والبالوعة هي الحفرة التي تتجمع فيها المياه القذرة والفضلات من الإنسان من بول أو غائط وهي حفرة الكنيف أو غيره ومعنى كون البئر أسفل من البالوعة أو أعلى أن قرار البالوعة يكون فوق قرار البئر أو العكس. وقد يكون القراران متساويين. وقد قال فقهاؤنا رضوان الله عليهم باستحياب أن يتباعد البئر عن البالوعة خمسة أذرع في الأرض الصلبة أو كان قرار البئر فوق قرار البالوعة وسبعة أذرع في الأرض الرخوة أو كان قرار البئر مساو لقرار البالوعة أو تحتها .

:  · /kafi/3/12/