دلاءاً، وإن وقع فيها جُنُبٌ فانزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها بعير، أو صُبْ فيها خمر فلیُنْزَح١.
8 - محمّد بن يحيى، عن العمركّي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تَشْخَبُ دماً ، هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلواً ثمَّ يتوضّأ منها ولا بأس به. قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاءً يسيرة ثم يتوضّأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ٢.
9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت :بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال : ليس بشيء، إنّ الوزغ ربّما طرح جِلْدَه ، وقال : يكفيك دلو من ماء ٣.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يُسْتَقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس ٤.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً٥.
:
· /kafi/3/11/