Misbah Library
فروع الكافي 3 ١١

دلاءاً، وإن وقع فيها جُنُبٌ فانزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها بعير، أو صُبْ فيها خمر فلیُنْزَح١.

8 - محمّد بن يحيى، عن العمركّي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تَشْخَبُ دماً ، هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلواً ثمَّ يتوضّأ منها ولا بأس به. قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاءً يسيرة ثم يتوضّأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ٢.

9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت :بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال : ليس بشيء، إنّ الوزغ ربّما طرح جِلْدَه ، وقال : يكفيك دلو من ماء ٣.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يُسْتَقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس ٤.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً٥.

(١)1- الاستبصار 1 ، 19 - باب البئر يقع فيها البعير والحمار وما . . . ، ح 2 . التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 25 . وفي الذيل فيهما زيادة الماء كله
(٢)2- الاستبصار 1 ، 24 - باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير ، ح 1 . التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها، ح 7 . الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها ح 29 وروى صدر الحديث فقط. هذا والمشهور بين الأصحاب وجوب نزح خمسين دلواً للدم الكثير في نفسه ما عدا الدماء الثلاثة وسبق منا التنبيه إلى أن المشهور عندهم أيضاً وجوب نزح عشر دلاء للدم القليل كدم الدجاجة المذبوحة .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 44 بتفاوت الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 30 بتفاوت أيضاً. وفيهما عن يعقوب بن عثيم سأل أبا عبد الله(عليه السلام).
(٤)4- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح. هذا وقد حمل الشيخ رحمه الله هذا الحديث على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء، لأنه لو وصل إليه لكان مفسداً له .
(٥)5- التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ذيل ح 33 الاستبصار 1 ، 22 - باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة، ح 1 بسند مختلف

:  · /kafi/3/11/