Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٠

3 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي أُسامة ١، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الفارة والسنور والدّجاجة والطّير والكلب قال : ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمسُ دلاء، فإن تغيّر الماء فخُذْ منه حتّى يذهب الرّيح٢.

4 - محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة٣.

5 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)في السّام أبرص يقع في البئر ، قال : ليس بشيء، حرِّك الماء بالدَّلوْ ٤.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّا يقع في الآبار؟ فقال: أمّا الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلبٌ فَقَدِرْتَ أن تنزح مَاءَها فافعل، وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دمٌ مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس٥.

7 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا سقط في البئر شيءٌ صغيرٌ فمات فيها، فانزح منها

(١)1- هو زيد الشحّام .
(٢)2- التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ح 6. الاستبصار 1 ، 20 - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير و . . . ، ح 6 . وقد ساوى هذا الحديث في النزح بين أشياء اختلفت عند أصحابنا في مقدرات نزحها فيما هو المشهور بينهم .
(٣)3- ) التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز . ..، ح 51 . الاستبصار 1 ، 13 - باب ما ليس له نفس سائلة يقع في ... ، ح 2 بسند آخر.
(٤)4- التهذيب 1 ، 11 - باب تطهير المياه من النجاسات ح.39 الاستبصار 1 ، 21 - باب البئر يقع فيها الفارة والوزغة والسامّ أبرص ح 10 بتفاوت في الجواب. الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها، ح 31 بتفاوت . وقد حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا لم يكن السام أبرص قد تفسّخ وتسلخ ، وإلا فلا بد من نزح سبع دلاء له حينئذٍ .
(٥)5- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما . . . ، ح 49 بتفاوت قليل. الاستبصار 1، 13 - باب ما ليس له نفس سائلة يقع في ... ، ح 3 وروى ذيل الحديث بتفاوت يسير . هذا والمجمع عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم على أن ما ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة لا توجب تنجيساً لملاقيها ، وما ورد من النزح لها لو وقعت في البشر فمحمول على الاستحباب دفعاً لكراهة سمّيتها لو كانت أو منفرية النفس منها .

:  · /kafi/3/10/