Misbah Library
فروع الكافي 3 ١١٠

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تَرَ حَمرَة ١إلّا أن تكون امرأة من قريش٢.

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة٣

68- باب المرأة يرتفع طمئها من علة فَتُسْقى الدواء ليعود طمثها

1 -عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخّاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كِبَر، وأربها النّساء فيقلن لي : ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنَّ الطّمث قد تحبسه الريح من غير حَبَل، فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حَبَلٌ فما لي منها؟ قال : إن أردتَ فيما دون الفرج.

2 - ابن محبوب، عن رفاعة قال : قلتُ لأبي عبد الله(عليه السلام): أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرَّحم ، فتسقى الدَّواء لذلك فتطمث من بومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حَبَل هو أو من غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك٤، فقلت له : إنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ، ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل؟ فقال لي : إنَّ النطفة إذا وقعت في الرَّحم، تصير إلى علقة ثمَّ إلى مضغة ثمَّ إلى ما شاء الله ، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرَّحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه .

(١)1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 58 . الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس ، ح7. ويقول المحقق في الشرائع 29/1: «وتيأس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة» .
(٢)2- يعني : دماً .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 59
(٤)4- إنما نهاه(عليه السلام) عن سقيها الدواء بعد ارتفاع طمئها شهراً لاحتمال وجود حمل عندئذ ويكون سقي الدواء موجباً لقتل مبدء نشوء آدمي وهو حرام. ولا يقاس هذا بالعزل، لأنه إذا عزل ضيّع نطفة لم تستقر بعد في الرحم عكس الصورة الأولى .

:  · /kafi/3/110/