3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تَرَ حَمرَة ١إلّا أن تكون امرأة من قريش٢.
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة٣
68- باب المرأة يرتفع طمئها من علة فَتُسْقى الدواء ليعود طمثها
1 -عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخّاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كِبَر، وأربها النّساء فيقلن لي : ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنَّ الطّمث قد تحبسه الريح من غير حَبَل، فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حَبَلٌ فما لي منها؟ قال : إن أردتَ فيما دون الفرج.
2 - ابن محبوب، عن رفاعة قال : قلتُ لأبي عبد الله(عليه السلام): أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرَّحم ، فتسقى الدَّواء لذلك فتطمث من بومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حَبَل هو أو من غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك٤، فقلت له : إنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ، ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل؟ فقال لي : إنَّ النطفة إذا وقعت في الرَّحم، تصير إلى علقة ثمَّ إلى مضغة ثمَّ إلى ما شاء الله ، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرَّحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه .
:
· /kafi/3/110/