Misbah Library
فروع الكافي 3 ١١١

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فَرْقَد قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل اشترى جارية مُدْرِكةً ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر، وليس بها حَبَل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض، ولم يكن ذلك من كبَر، فهذا عيب تُرَدّ منه١.

69- باب الحائض تَختَضِب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام): عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال : لا بأس به٢.

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهیم(عليه السلام): تختضب المرأة وهي طامث؟ قال: نعم ٣.

70- باب غسل ثياب الحائض

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة الحائض، أتغسل ثيابها الّتي لبستها في طمئها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدَّم وتدع ما سوى ذلك، قلت له : وقد عرقت فيها؟ قال : إنَّ العرق ليس من الحيض٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يُصِبْهُ دم.

(١)1- وإنما جاز له ردّها بذلك، لأنّه غير متعارف في أمثالها وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن العيب في العبد أو الأمة هو كل ما كان زائداً أو ناقصاً عن الخلقة الأصلية فله الردبه .
(٢)2- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 94 .
(٣)3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 95 . هذا، وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على كراهة الخضاب للحائض 1، وكذا للجنب فراجع شرائع الإسلام للمحقق 27/1 و 31 .
(٤)4- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح:83 . وفي ذيله الحيضة بدل . . . الحيض. الاستبصار 1 ، 110 - باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ح 9 هذا وبمضمون الحديث عمل الأصحاب .

:  · /kafi/3/111/