فروع الكافي
3
١٠٩
تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها ١.
وروي أنّها لا تكتب القرآن .
66- باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته ؛ كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا فيه ؟ فقال : لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه٢.
67 - باب المرأة يرتفع طَمْثُها ثم يعود؛ وحد اليأس من المحيض
1 - أبو على الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء؟ قال : تترك الصلاة حتى تطهر٣.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض، حدها خمسون سنة٤ستون سنة أيضاً وروي
(١)1- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ...، ح 98 بتفاوت في الذيل وبدون: وروي ... الخ . وأخرجه عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن داود عن رجل عن أبي عبد الله(عليه السلام). «ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحايض لأن التعويذ أعم منه ، إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والاسماء وساير ما يجعل تعويذاً، وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل مرآة المجلسي 252/13
(٢)2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستخاصة و ...، ح .55 .يقول المجلسي في المرآة 252/13 : «والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة والعمل على المشهور ، وذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما يقتضيه اطلاق الخبر».
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 56 . ويمكن حمل الخبر على ما إذا صادف الدم ما كان من أيام عادتها سابقاً قبل انقطاع طمئها.
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 57 .
:
· /kafi/3/109/