3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال : إذا رأت المرأة الطّهر وقد دخل عليها وقت الصّلاة، ثمَّ أخّرت الغسل حتّى تدخل وقت صلاة أُخرى، كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرَّطت فيها، فإذا طهرت في وقت وجوب الصّلاة فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى، ثمَّ رأت دماً، كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرَّطت فيها١.
4 - ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أيّما امرأة رأت الطّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرَّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة الّتي فرّطت فيها، وإن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة، ودخل وقت صلاة أُخرى، فليس عليها قضاء، وتصلّي الصّلاة الّتي دخل وقتها٢.
5 - ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي الورد٣قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المرأة تكون في صلاة الظّهر وقد صلّت ركعتين ، ثمَّ ترى الدَّم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الرَّكعتين، وإن كانت رأت الدَّم وهي في صلاة المغرب، وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الرَّكعة الّتي فاتتها من المغرب٤.
63- باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة
:
· /kafi/3/106/