Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٠٥

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّ بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا كانت المرأة طامئاً فلا تحلُّ لها ،الصلاة وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كل صلاة، ثمَّ تقعد في موضع طاهر، وتذكر الله عزَّ وجلَّ وتسبّحه وتحمده وتهلّله كمقدار صلاتها، ثمَّ تفرغ لحاجتها١

62- باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل(عليه السلام)قلت : المرأة ترى الطّهر قبل غروب الشّمس، كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : إذا رأت الطّهر بعدما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام، فلا تصلّي إلّا العصر، لأنَّ وقت الظّهر دخل عليها وهي في الدَّم، وخرج عنها الوقت وهي في الدَّم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظّهر، وما طرح الله عنها من الصّلاة وهي في الدَّم أكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدَّم بعدما يمضي من زوالِ الشَّمس أربعة أقدام، فلتمسك عن الصّلاة، فإذا طهرت من الدَّم فلتقض صلاة الظّهر، لأنَّ وقت الظّهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظّهر وهي طاهر، فَضَيَّعَتْ صلاة الظّهر، فوجب عليها قضاؤها٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الحائض تطهر عند العصر، تصلّي الأولى٣؟ قال: لا إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها ٤.

(١)1- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 28 . وفيه بمقدار صلاتها بدل كمقدار صلاتها قوله : تفرغ لحاجتها : أي تقصدها، وقد يأتي متعدياً بإلى أيضاً وقيل : اللام هنا بمعنى (إلى) لمناسبتها أكثر حينئذ لاستقامة المعنى
(٢)2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 22 . الاستبصار 1 ، 84 - باب الحائض تظهر عند وقت الصلاة ، ح 2 قال المحقق في الشرائع 30/1 : إذا دخل وقت الصلاة في فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك لم يجب وأن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وإداء ركعة وجب عليها الأداء، الإخلال القضاء .
(٣)3- يعني صلاة الظهر.
(٤)4- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة و ...، ح 21 الاستبصار 1 ، 84 - باب الحائض تظهر عند وقت الصلاة الصلاة، ح1 . والججّال هو عبد الله بن محمد الأسدي . ولا بد من حمل الحديث على ما إذا تضيق وقت العصر بحيث لا يسع إلا أربع ركعات مع الطهارة .

:  · /kafi/3/105/