الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن امرأة نَفَسَتْ فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر، ثمَّ طهرت وصلّت، ثمَّ رأت دماً أو صُفْرةً؟ قال : إن كانت صفرةٌ فلتغتسل ولتصلّ، ولا تمسك عن الصّلاة١.
3 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة يصيبها الطَّلْق أيّماً أو يومين، فترى الصّفرة أو دماً؟ [ف] قال : تصلّي ما لم تَلِد، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع، فعليها قضاء تلك الصّلاة بعد ما تطهر٢.
61- باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحائض تَطَّهِرُ يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطّهر فلا، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصّلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله٣.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصّلاة توضّأت، واستقبلت القبلة وهلّلت وكَبّرَت، وتلت القرآن، وذكرت الله عزّ وجلَّ.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشّحام قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلِّ صلاة، ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي٤.
:
· /kafi/3/104/