4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال : قلت له : النّفساء، متى تصلّي؟ قال : تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدَّم وإلّا اغتسلت واحشت واستثْفَرَت وصلّت، وإن جاز الدَّم الكرسف ، تَعَصَّبت واغتسلت ثمَّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدَّم الكرسف صلّت بغسل واحد، قلت: والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدَّم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمَّ تصلّي ولا تدع الصّلاة على حال، فإنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال:« الصّلاة عماد دينكم»١.
5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو داود٢، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : تجلس النّفساء أيّام حيضها الّتي كانت تحيض، ثمَّ تستظهر، وتغتسل، وتصلّي٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تقعد النّفساء أيّامها الّتي كانت تقعد في الحيض، وتستظهر بيومين٤.
60- باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد
1 - محمّد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)في امرأة نَفَسَتْ فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثم تطّهرت، ثمَّ رأت الدَّم بعد ذلك؟ قال : تدع الصلاة، لأن أيامها أيّام الطهر [و] قد جازت أيّام النفاس٥.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن
:
· /kafi/3/103/