Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٠٣

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال : قلت له : النّفساء، متى تصلّي؟ قال : تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدَّم وإلّا اغتسلت واحشت واستثْفَرَت وصلّت، وإن جاز الدَّم الكرسف ، تَعَصَّبت واغتسلت ثمَّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدَّم الكرسف صلّت بغسل واحد، قلت: والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدَّم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمَّ تصلّي ولا تدع الصّلاة على حال، فإنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال:« الصّلاة عماد دينكم»١.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو داود٢، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : تجلس النّفساء أيّام حيضها الّتي كانت تحيض، ثمَّ تستظهر، وتغتسل، وتصلّي٣.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تقعد النّفساء أيّامها الّتي كانت تقعد في الحيض، وتستظهر بيومين٤.

60- باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

1 - محمّد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)في امرأة نَفَسَتْ فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثم تطّهرت، ثمَّ رأت الدَّم بعد ذلك؟ قال : تدع الصلاة، لأن أيامها أيّام الطهر [و] قد جازت أيّام النفاس٥.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن

(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 68 بتفاوت يسير . وأخرجه عن : .... زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام). والحديث دال على أن الدم إذا جاز الكرسف فالاستحاضة كثيرة يجب لها إغسال ثلاثة في اليوم واحد للصبح ، وواحد للظهرين تجمع بينهما، وواحد للعشائين تجمع بينهما أيضاً. وبذا يكون الحديث حجة على من ذهب من الأصحاب إلى القول باشتراط تجاوز الكرسف في المتوسطة والخرقة التي تليه في الكثيرة.
(٢)2- الظاهر أنه سليمان بن سفيان المسترق .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 72 الاستبصار ،1 نفس الباب، ح 2 وليس في سنده ذكر لأبي داود .
(٤)4- التهذيب 1 نفس الباب، ح 73 . الاستبصار 1، نفس الباب، ح 3 .
(٥)5- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح82. بتفاوت يسير .

:  · /kafi/3/103/