Misbah Library
فروع الكافي 3 ١٠٧

تكون في الصّلاة فتظنّ أنّها قد حاضت؟ قال : تُدْخِلُ يدها فتمسَّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها١.

64- باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

1 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : الحائض تقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الحائض تقضي الصّلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصّوم؟ قال: نعم، قلت : من أين جاء هذا؟ قال: إنَّ أوّل من قاس إبليس٣.

3 - عليّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قضاء الحائض الصّلاة ثمَّ تقضي الصّوم ٤ ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصّلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمَّ أقبل عَلَيَّ وقال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)[كان] يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)وكانت تأمر بذلك المؤمنات٥.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى ؛ عن الوشّاء، عن أَبَان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفيّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنَّ المغيرة بن سعيد روى عنك أنّك قلت له : إنَّ الحائض تقضي الصّلاة؟ فقال: ما له، لا وفقه الله ، إنَّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرَّراً ، والمحرَّر للمسجد يدخله ثمَّ لا يخرج منه أبداً، فلمّا وَضَعَتْها قالت ربّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنثى وليس الذِّكر

(١)1- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة و ...، ح 44 . ويمكن حمل قوله(عليه السلام): تدخل يدها . . . ؛ على وجوب الاختيار والاستعلام ، كما يمكن حمله على الفضل والاستحباب ، والمقصود بالموضع هنا : الفرج، وهو محل الدم. وقد دل الحديث على عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج .
(٢)2- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ...، ح 29 وهذا الحكم اجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٣)3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 30 . هذا وقد كرر الشيخ الكليني رحمه الله هذا الحديث في الفروع 2 ، كتاب ، الصيام، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح 1 . وذكر قياس إبليس إشارة إلى قوله لعنة الله عليه عندما أبي عن السجود لآدم خلقتني من نار وخلقته من طين.
(٤)4- في التهذيب : الصيام .
(٥)5- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس و ... ، ح 31 وحيث وردت الأخبار بأنها(عليه السلام)ك-انت مبرّأة من الحيض فيكون أمره(صلی الله علیه وآله وسلم)لها(عليه السلام)بأن تأمر المؤمنات بذلك، فيكون من باب الأمر بالأمر.

:  · /kafi/3/107/