قال : تلك الهِراقة من الدَّم إن كان دماً كثيراً أحمر فلا تصلِّ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء١.
3 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن الحبلى ترى الدَّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلِّ شهر؟ فقال : تُمْسِكُ عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت٢
4 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الحبلى ترى الدَّم وهي حامل ، كما كانت ترى قبل ذلك في كلِّ شهر، هل تترك الصّلاة؟ قال : تترك إذا دام٣.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وأبو داود ،جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ؛ وفضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الحُبلى ترى الدَّم ، أتترك الصّلاة؟ فقال: نعم، إنَّ الحبلى ربّما قَذَفَتْ بالدَّم٤.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك، الحُبلى ربّما طمثت؟ فقال: نعم، وذلك أنَّ الولد في بطن أُّمِّه غذاه الدَّم، فربّما كَثُرَ ففضل عنه، فإذا فضل دفعته، فإذا دفعته حرمت عليها الصّلاة.
وفي رواية أُخرى إذا كان كذلك ، تأخّر الولادة٥
59 - باب النُّفَسَاء
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن
:
· /kafi/3/101/