Misbah Library
أصول الكافي 2 ٣٤٥

4 - ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين يتسابّان قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم ١.

5 - أبو علي الأشعري، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : ما شهد رجل على رجل بكفر ٢ قط إلّا باء ٣ به أحدهما، إن كان شهد [به] على كافر صدق، وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإياكم والطعن على المؤمنين ٤.

6 - الحسن بن محمّد، عن معلى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : سمعته يقول: إنَّ اللعنة إذا خرجت من في ٥ صاحبها تردَّدت فإن وجدت مساغاً ٦ وإلا رجعت على صاحبها.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : إنَّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تردَّدت بينهما فإن وجدت مساغاً وإلا رجعت على صاحبها.

8 - أبو علي الأشعري عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : إذا قال الرَّجل لأخيه المؤمن : أفّ خرج من ولايته ٧،، وإذا قال : أنت عدوّي كفر أحدهما ٨، ولا يقبل اللّه من مؤمن عملا وهو

(١)1- ورد هذا الحديث تحت رقم (3) في باب الشفه من هذا المجلد بنفس السند مع ذكر الواسطة بين الشيخ الكليني وابن محبوب هناك وهي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب، ولا اختلاف بين المتنين إلّا في قوله هناك : «ما لم يتعد إلى المظلوم» وقد علقنا عليه سابقا فراجع.
(٢)2- سواء كان بنحو الإخبار أو الإنشاء، أو شهد به عند حاكم.
(٣)3- أي رجع به وصار عليه.
(٤)4- أي قدحهم وذمهم.
(٥)5- أي من فمه.
(٦)6- أي مدخلاً. وقد روي عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أنّه قال: «إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثمّ تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثمّ تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الّذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها».
(٧)7- ولاية المؤمن للمؤمن : نصرته له ومحبته له في اللّه.
(٨)8- كفر المخاطب في صورة كون القائل صادق في قوله وكفر القائل في صورة كونه كاذباً لأن الكفر يعود إليه بتكفيره لأخيه المسلم.

:  · /kafi/2/345/