4 - ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين يتسابّان قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم ١.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : ما شهد رجل على رجل بكفر ٢ قط إلّا باء ٣ به أحدهما، إن كان شهد [به] على كافر صدق، وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإياكم والطعن على المؤمنين ٤.
6 - الحسن بن محمّد، عن معلى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : سمعته يقول: إنَّ اللعنة إذا خرجت من في ٥ صاحبها تردَّدت فإن وجدت مساغاً ٦ وإلا رجعت على صاحبها.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : إنَّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تردَّدت بينهما فإن وجدت مساغاً وإلا رجعت على صاحبها.
8 - أبو علي الأشعري عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : إذا قال الرَّجل لأخيه المؤمن : أفّ خرج من ولايته ٧،، وإذا قال : أنت عدوّي كفر أحدهما ٨، ولا يقبل اللّه من مؤمن عملا وهو
:
· /kafi/2/345/