Misbah Library
أصول الكافي 2 ١٩١

الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إن لكم لنوراً تُعرفون به ١ في الدُّنيا، حتّى أنَّ أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته ٢.

2 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : لا يقبل رأسُ أحد ولا يده إلّا [يد] رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أو من أريد٣ به رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ).

3 - علي، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن زيد النّرْسي، عن عليّ بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فتناولت يده فقبلتها، فقال: أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصي نبيّ.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجال، عن يونس ابن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : ناولني يدك أقبلها فأعطانيها، فقلت: جعلت فداك رأسك ٤، ففعل، فقبلته فقلت : جعلت فداك رجلاك، فقال: أقسمت أقسمت أقسمت - ثلاثاً - وبقي شيء، وبقي شيء، وبقي شيء٥.

5 - محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : من قبل للرَّحم ٦ ذا قرابة فليس عليه شيء وقبلة الأخ ٧ على الخدّ، وقبلة الإمام بين عينيه.

6 - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الصبّاح مولى آل سام، عن أبي عبد أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة ٨ [أ] و الولد الصغير.

(١)1- لا يلزم أن تكون المعرفة عامة بل تعرفهم بذلك الملائكة والأئمّة (عَلَيهِ السَّلَامُ). ويمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكمّل من المؤمنين أيضاً وإن لم يروا النور ظاهراً مرآة المجلسي 78/9.
(٢)2- دل هذا على أن موضع التقبيل هو الجبهة، لأن المؤمن يعرف أنّها موضع النور من أخيه في الدنيا بمقتضى آثار أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).
(٣)3- كالأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) إذ إن في تعظيمهم تعظيماً لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ومودتهم مودةً له (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، أو بعض السادات الصالحين ممّن ينتسبون إليه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فإن تعظيمهم تعظيماً لذوي القربى الّذين أمرنا بمودتهم. وكذلك العلماء الربانيون باعتبارهم حفظة وحملة علم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وأهل بيته (عَلَيهِ السَّلَامُ) والذابين عن الإسلام.
(٤)4- أي هات رأسك لأقبله.
(٥)5- «لعل المراد أنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال ثلاث مرات حلفت ألا أناول رجلي لأحد يقبلها وهل يبقى مكان السؤال لذلك بعد حلفي عليه» الوافي ج 113/3.
(٦)6- أي لا لشهوة أو ما شابهها و (فليس عليه شيء) أي إثم.
(٧)7- أي الأخ من النسب، أما الأخ في الدين والإيمان فتقبيله على جبهته كما مر.
(٨)8- مطلقاً، سواء كانت دأئمّة أو متمتعاً بها أو ملك يمين.

:  · /kafi/2/191/